في الشهادة على الحيازة قلت : أرأيت إن
شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين ، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني ، وأقام آخر البينة أن الدار داره ، أيجعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه ، بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحيازة إذا شهدوا له بها بمنزلة الملك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له ، وإن كان غائبا سئل الذي الدار في يديه ، فإن أتى ببينة أو سماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار ، إذا كان أمرا قد تقادم فأراها له ، دون الذي أقام البينة أنها له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن ههنا دورا قد عرفت لمن أولها قد بيعت ، وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة على أصل الشراء ، لم يجدوا إلا السماع . فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان ، فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم يأت بالسماع ولا بالشهادة ، وكان الذي يطلب الدار غائبا ، فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان حاضرا إذا حازها المشتري دونه ، فلا شيء للذي يدعيها .
قلت :
هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ؟
قال : ما سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكرى ويهدم ويبنى ويسكن .
قلت : أرأيت
الدواب والثياب والعروض كلها ، والحيوان كله ، هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل ، فادعاها الذي حيزت عليه ، أنه لا حق له فيها ; لأن هذا قد حازها دونه ؟ وهل كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدور ،
[ ص: 50 ] إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن ، والدواب تكرى وتركب .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
من حاز شيئا عشر سنين فهو له } قال
عبد الجبار : وحدثني
عبد العزيز بن المطلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
قال
عبد الجبار : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره ، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك ; كان المال للذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين ، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية ، أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ولا حيازة على غائب