قلت : أرأيت إن
أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي وجدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لي أيقضي لي بها السلطان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا ، حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون أنه أحدث فيها شيئا ، ولا خرجت عن يده . وجل الدور تعرف لمن كان أولها ، ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك . فهم إن شهدوا يشهدون ولا علم لهم بما كان فيها ، ولا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ، إذا شهدوا أن هذا وارث جده أو وارث أبيه .
قلت : أرأيت إن
شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين ؟
قال : لا يعطى هذا إلا حظه .
قلت :
فحظوظ إخوته ، أتؤخذ من يد هذا الذي هي في يديه ، فيضعها السلطان على يدي عدل ؟
قال : أرى أن لا يعطى لهذا منها إلا بمقدار حظه وما استحق من ذلك ، ويترك السلطان ما سوى ذلك في يدي المدعى عليه ، حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يديه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد كان يقول غير هذا . وروى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : ينتزع من يد المطلوب ويوقف .
قلت : أرأيت لو أن
قوما شهدوا على أن هذه الدار دار جدي ، وأن هذا المولى مولى جدي ، ولم يحددوا المواريث ، لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي وأن أبي مات فورثته أنا ؟
قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن
الرجل يقيم البينة أن هذه الدار دار جده ، ويكون فيها رجل قد حازها منذ سنين ذوات عدد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما إن كان الرجل المدعي حاضرا ، فلا أرى له فيها حقا لأجل حيازته إياها ، إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد ، وأما إذا كان المدعي غائبا وثبتت المواريث حتى صارت
[ ص: 51 ] له ، فإني أرى أن يسأل الذي هي في يديه من أين صارت له ، فإن أتى ببينة على شراء أو سماع على الاشتراء ، وإن لم يكن أحد يشهد على معاينة الشراء ولا من يشهد على البتات إلا على السماع ، فأرى الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء ، وإن لم يكن في أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن ههنا دورا تعرف لمن أولها قد بيعت ، ولا يوجد من يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع ثم قال لنا : تلك منها هذه الدار التي أنا فيها ، قد باعها أهلها وليس أحد يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء ، أو بقوم يشهدون على سماع الاشتراء فذلك .
قلت : فإن
لم يأت الذي في يديه الدار بشيء من هذا ، لا بقوم يشهدون على السماع ، ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجده على ما ثبت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، تكون للذي أقام البينة أنها لجده إذا كان غائبا .
قلت :
وشهادة السماع ههنا إنما هو أن يشهدوا أنهم سمعوا أن هذا اشترى هذه الدار من جد هذا المدعي ، قال : إذا تقادم ذلك ; جازت شهادتهم على السماع وإن كان المشتري حيا ; لأن المشتري يشتري ويتقادم ذلك حتى يكون لشرائه هذا أربعون سنة أو خمسون سنة أو ستون سنة أو نحو ذلك . ولم أوقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على أنه هو اشتراه بعينه ، إلا أن الذي ذكر لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إنما هو في الشراء الذي يتقادم .
قال : وأما في الولاء ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : أقضي بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ، ولا أقضي له بالولاء .
قلت : أرأيت إن
أقام البينة أن الدار دار أبيه ، وقالت البينة لا نعرف كم الورثة ، أيقضى له بشيء من الدار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وكيف إن
قال الابن إنما أنا وأخي ليس معنا وارث غيرنا ، أو قال : أنا وحدي الوارث ليس معي وارث غيري ، أيصدق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ، ولا أرى أن يقضي له السلطان بشيء حتى يقيم البينة على عدة الورثة .
قلت : أرأيت إن
أقمت البينة على أنها دار جدي ، ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي ، وأن أبي مات وتركها ميراثا لورثته ، ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : ينظر في ذلك ، فإن كان المدعي حاضرا بالبلدة التي الدار فيها ، وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ، ويحوزون بما تحاز به الدور ، فلا حق له فيها . وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها ، وإنما قدم من بلاد أخر فأقام البينة على أنها دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث ، وسئل من الذي الدار في يديه ، فإن أتى ببينة على أصل الشراء ، أو الوجه الذي صارت به إليه ، أو سماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن جده أو والده كان اشترى هذه الدار ، أو هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا : سمعنا أنه اشتراها وههنا دور تعرف لمن أولها وقد تقادم الزمان ، وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا قد اشترى هذه
[ ص: 52 ] الدار وإن لم تثبت يعني المواريث لم يسأل الذي الدار في يديه عن شيء .
قلت : أرأيت إن
أتى الذي في يديه الدار ببينة ، يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار أنه اشترى هذه الدار ، أو اشتراها جده أو اشتراها والده ، إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ؟ .
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده .