في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها قلت : أرأيت لو أن
دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جده وطلب مورثه ؟
قال : هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا واختصم إليه في أرض احتفر رجل فيها عينا ، فادعى فيها رجل دعوى ، فاختصموا إلى صاحب المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى
المدينة ، فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب .
قال : فقال له صاحب تلك الأرض : اترك عمالي يعملون ، فإن استحق الأرض فليهدم عملي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك ، وأرى أن توقف ، فإن استحق حقه وإلا بنيت .
قلت :
وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض ؟
قال : لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه .