في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب قلت : أرأيت لو أني
ادعيت عبدا في يدي رجل ، فأقمت عليه البينة أنه عبدي ، أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ، ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما
[ ص: 53 ] يخرج به العبد من ملك السيد ؟
قال : نعم ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قلت : أرأيت
كل شيء ادعيته في يد رجل ، عبدا أو أمة أو حيوانا أو عرضا من العروض أو ناضا أو طعاما أو غير ذلك ، فأقمت البينة أنه لي ، أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله إلا هو ، ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا هبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة : أنها شيء لا يعلمه باع ولا وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعى .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن شهودا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون ، فهذه
الشهادة الغموس .
قال : وأراهم قد شهدوا بباطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأرى أن يحلف الإمام الذي شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه ، فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا .