قلت : أرأيت
الرجل يعرف دابته عند رجل ، أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويحلف رب الدابة إذا قضي له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ، ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة .
قلت :
فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، أيكون هذا خروجا من ملكه ؟
قال : لا يكون هذا خروجا من ملكه ، ويأخذ دابته .
قلت : أرأيت إن
أقام شاهدا واحدا في هذا ، أيحلف مع شاهده ويستحق دابته ؟
قال : نعم .