[ ص: 302 ] كتاب الزكاة الأول في زكاة الذهب والورق قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك ؟ فقال : نعم ما زال على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره .