صفحة جزء
الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده قلت : أرأيت لو أن متفاوضين ، ادعى أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما ، فجحده الرجل ذلك فأراد أحد المتفاوضين أن يستحلفه فقال الرجل المستحلف : أنا أحلف لك على حصتك ولا أحلف لك على حصة صاحبك ؟

قال : أرى أن يحلف على حصته وحصة صاحبه ; لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض ، مفوض إليه أن يشتري ويبيع ويقبض الثمن في حصة صاحبه .

قلت : فإن حلف لهذا ، ثم أتى صاحبه فأراد أن يستحلفه أيضا على حصته أيكون ذلك له أم لا ؟

قال : لا يكون ذلك له ; لأنه قد حلف لشريكه ، فلا يكون للوالي أن يستحلفه .

قلت : وكذلك لو وكلت وكيلا بقبض ما لي على فلان ، فجحد فلان المال ، فقدمه وحلف له ، ثم لقيته بعد ذلك ، لم يكن لي أن أستحلفه ; لأن وكيلي قد استحلفه ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية