صفحة جزء
قلت : أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى ذلك عليه .

ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال : الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدا الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار } .

قال مالك : وأن عمر بن الخطاب أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته : حبلك على غاربك . فكل عظيم من الأمر يحلف في أعظم المواضع . وأن ابن عمر بن الخطاب كانت بينه وبين رجل خصومة ، فرتب عليه عثمان اليمين على المنبر فاتقاها فافتدى منها وقال : أخاف أن يوافق قدرا وبلاء فيقال : بيمينه . قال مالك : وقد اتقاها زيد بن ثابت ، حين حكم عليه باليمين عند المنبر وجعل يحلف مكانه . سحنون : ولو أن زيدا كان الحلف عنده على المنبر من الباطل لقالها لمروان .

قال مالك : أترى أنه دخل على مروان فقال : أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال مروان : أعوذ بالله .

قال : فالناس يتبايعون الصكاك قبل أن يقبضوها فبعث مروان حرسا يردونها ؟ فلو لم تكن اليمين على زيد في الموضع الذي قال له مروان ، لقال له ما هذا علي ، وقد قال له أشد من هذا . ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدري بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ، ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو أكثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا قطع في ثمر ولا أكثر } . فخلى عن السارق ، فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه إلا قالوا به ؟ أولا ترى أن العظيم من الأمر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين ؟ أولا ترى أن ابن عباس أمر ابن أبي مليكة بالطائف ، أن يحبس الجارية بعد العصر ، ثم يقرأ عليها { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } سورة آل عمران ففعل فاعترفت من حديث ابن مهدي ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية