ما جاء في
هيئة المسح على الخفين قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ، ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل وفوق .
قال
ابن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا قال
ابن القاسم : أرانا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهما إلى موضع الوضوء وذلك أصل الساق حذو الكعبين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقال : هكذا المسح .
قلت : فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك
[ ص: 143 ] الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين ؟
قال : هكذا قوله .
قلت : فهل يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه ؟
قال : لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ، أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما في الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم { عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=21854أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح قالا : لا يمسح على غضون الخفين ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .