قلت : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإلداد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها ، فيقولون : قد ذهبت منا ولا نعرف ذلك إلا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ، أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس . فإن هؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم .
قلت : هل لحبس هؤلاء حد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ليس لحبس هؤلاء حد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم ، أو يتبين للقاضي أنه لا مال لهم . فإذا تبين له أنهم لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم .
قلت : فإذا
أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي إفلاسهم ، أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ، ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس
[ ص: 60 ] ذلك ، له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يلزمهم ، ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم .
حدثنا
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول : يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس . وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها ، صادفت عدما أو ملاء .
محمد بن عمرو عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال ، وما أجد له قضاء في قرض ولا عرض ، ولئن وجدت له قضاء حيث لا تعلم لنقضينه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر ، لقول الله تبارك وتعالى : {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } سورة البقرة .