حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد قلت : أرأيت
الوالد ، هل يحبس في دين الولد ؟
والمرأة هل تحبس في دين الزوج ؟ أو الزوج في دين المرأة ؟ أو
الولد في دين الوالد ؟ أو في دين الجد أو الجدة ؟ أو
الجد في دين ولد الولد ؟ أو
العبد هل يحبس في الدين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الحر والعبد في الحبس في الدين سواء ، إذا تبين للقاضي الإلداد . فالولد
أراه يحبس في دين الوالد لا شك فيه ، ولا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه . وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد ، وأما الزوج والمرأة فإنهما يحبسان بعضهما لبعض في الدين ، وكذلك من سوى الوالد والوالدة ، فإنه يحبس بعضهم لبعض في الدين ، إذا تبين الإلداد للسلطان من المطلوب .
قال
ابن القاسم : ولا ينبغي للسلطان وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن يظلم الولد لهما ، وإنما رأيت أن لا يسجنا له ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال ، فيما بلغني في الابن يريد أن يستحلف أباه في الشيء قال : لا أرى أن يحلف ، فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن .