صفحة جزء
في المديان يرهن بعض غرمائه قلت : أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقيموا عليه ، أيجوز ما رهن ؟

قال : سألنا مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء ؟

قال : قال مالك : نعم ما لم يفلسوه .

قال : وقد كان روي مرة عن مالك خلاف هذا : أنهم يدخلون معه وليس بشيء . والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . فإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه ، فقضاؤه جائز ، ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز . ابن وهب وقال الليث مثل قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية