في المديان يرهن بعض غرمائه قلت : أرأيت من
رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقيموا عليه ، أيجوز ما رهن ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ما لم يفلسوه .
قال : وقد كان روي مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف هذا : أنهم يدخلون معه وليس بشيء . والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . فإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه ، فقضاؤه جائز ، ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .