في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته قلت : أرأيت لو أن
لرجلين على رجل دينا ، أخره أحدهما بحصته ، أيجوز هذا أم [ ص: 64 ] لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك جائز قلت : أرأيت إن
توى ما على الغريم من حصة الذي أخره وقد اقتضاه صاحبه ، أيكون له فيما اقتضاه صاحبه شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو لا ؟
قال : لا .