في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه قلت : أرأيت لو أن
دينا لي ولرجل على رجل بإفريقية فخرجت في اقتضاء نصيبي وأقام شريكي أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء ، إذا كنت قد عرضت عليه الخروج فأبى .