مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا قلت : أرأيت لو أن
رجلا هلك ، وقد كانت بينه وبين رجل خلطة ، فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت فيما بينه وبين أبيهم خلطة دينا ، فأقر أو أنكر ، فصالحه أحدهم على حقه ، فدفع إليه دنانير أو دراهم ، أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار ، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض ، فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا ، وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة ، وإن كانت صفقة واحدة ، فإن من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه وأبى الآخرون .
قال : يعرض الذي أراد الخروج على الذي أبى وأقام الخروج ، فإن وكل معه وكيلا أو خرج كان شريكا فيما اقتضى وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه ، فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها .