صفحة جزء
في إقرار المريض لوارث بدين قلت : أرأيت لو أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : لا يجوز ذلك إلا ببينة قال : فقيل له : فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين ؟

قال : ينظر في ذلك ، فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها ، جاز ذلك . وإن كان يعرف منه انقطاع ومودة إليها ، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير ، قال مالك : فلا أرى أن يجوز ذلك .

قلت : أرأيت الورثة ، أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي في أمر المرأة ، يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة ، وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء ، أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن يجوز ذلك . وإنما رأى مالك ذلك في المرأة وقال : لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة ، يعرف أنه يفر بماله من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الإخوة كلهم ، إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ، ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه ، فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة بولاء أو قرابة .

قال ابن القاسم : وأصل ما سمعت من مالك بن أنس : إنما يريد بذلك التهمة ، فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز . فذلك يجزيك من ذلك كله .

سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال : أيما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه ، قال : إن كان وارثا بطل . وقال : يحيى بن سعيد : من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك ، إلا أن يجيزه الورثة ، فإن شاءوا ردوها وإن شاءوا أجازوها .

وقال شريح الكندي : لا يجوز إقرار الميت بدين لوارث .

قال ابن وهب : وقال إبراهيم النخعي : لا يجوز إلا ببينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية