في إقرار المريض لوارث بدين قلت : أرأيت لو
أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك إلا ببينة قال : فقيل له :
فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين ؟
قال : ينظر في ذلك ، فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها ، جاز ذلك . وإن كان يعرف منه انقطاع ومودة إليها ، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلا أرى أن يجوز ذلك .
قلت :
أرأيت الورثة ، أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي في أمر المرأة ، يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة ، وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء ، أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ،
وأرى أن يجوز ذلك . وإنما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في المرأة وقال : لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة ، يعرف أنه يفر بماله من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الإخوة كلهم ، إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ، ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه ، فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة بولاء أو قرابة .
قال
ابن القاسم : وأصل ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إنما يريد بذلك التهمة ، فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز . فذلك يجزيك من ذلك كله .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : أيما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه ، قال : إن كان وارثا بطل . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك ، إلا أن يجيزه الورثة ، فإن شاءوا ردوها وإن شاءوا أجازوها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي : لا يجوز إقرار الميت بدين لوارث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا يجوز إلا ببينة .