[ ص: 67 ] في المديان يقر في مرضه بدين لوارث قلت : أرأيت إن
هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته ، والدين عليه ببينة يغترق ماله ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقبل قوله . وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل كان عليه دين ، فأقر لأخت له بدين عليه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ؟
قال : إن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي قال
سحنون : معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك لها ويلزمه الإقرار لها بالدين .