في إقرار الوارث بدين على الميت قلت : أرأيت إن
هلك أبي وتركني وأخا لي وترك ألفي درهم فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقي بعد حقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن أبى أن يحلف أخذ من هذا الذي أقر له نصف دينه ، وهو خمسمائة درهم ; لأن الذي أقر بما أقر ، إنما أقر أن دينه في حقه وفي حق أخيه .