صفحة جزء
في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لفلان علي بضعة عشر درهما ، كم البضع عند مالك ؟

قال : ما بين الثلاث إلى التسع .

قال مالك : وإن اختلفوا في البضع لم يعط فيه إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية