في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : لفلان علي بضعة عشر درهما ، كم البضع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما بين الثلاث إلى التسع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن اختلفوا في البضع لم يعط فيه إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها أيضا .