صفحة جزء
[ ص: 68 ] قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له ، فقال : نعم . وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين ، فمات الذي أمر ، قبل أن يدفع المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة ؟

قال : قال مالك في الرجل يبعث إلى الرجل بالهدية فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه ، قال مالك : إن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها ، فهي للذي بعث بها إليه ، وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه .

قال : وقال مالك ، في الرجل يتصدق على الرجل بدين له على رجل ويشهد له بذلك ، ثم يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك : هي للمتصدق عليه وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها ، فهي للمتصدق بها عليه . وهذا في مسألتك : إن كان قد أشهد على هذه الصلة ، ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع ، وأشهد على ذلك ، فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها ، وما قبل هذا يدلك على هذا . ومن ذلك أيضا أن مالكا ، قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها : إن ذلك في رأس ماله دينا عليه ، وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات ، فهو دين في جميع ماله .

قال سحنون : وقال غيره : إذا مات الذي وصلها ، قبل أن يقبضها الذي وصل بها ، فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية