قلت : أرأيت
الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا بربحها قبل الحول بيومين ، أيزكيها إذا حال الحول ؟
قال : نعم .
قلت : ولم وليس أصل الدنانير نصابا ؟
قال ; لأن ربح الدنانير ههنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ، ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة ، فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها .