قلت : أرأيت لو أن
رجلا أتاني فقال لي : أقرضني خمسة دنانير . فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن
[ ص: 69 ] يدفع إليه الخمسة دنانير على هذا الرجل المستقرض مني مائة درهم . فقال الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة دنانير : أنا أقاصك بالمائة درهم التي لي عليك ، أيصلح هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا جائز ، إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير ، قد حلت للذي أمر أن يعطيه إياه .