أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه قلت : أرأيت لو أني
أمرت رجلا أن ينقد عني فلانا ألف درهم ، فباعه بها جارية أو عرضا من العروض ، أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير ، فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي ؟ قال : ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك ، كان الذي دفع إلى المأمور له ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك ; لأنه قد أسلفه الذي أمر بالدفع سلفا منه للذي أمره .
قال
سحنون : وقد ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه اختلاف ، أنه لا يربح في السلف .
قال
سحنون : وهو بيع حادث ، لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره .
قال
سحنون : قال لي
ابن القاسم : وهذا أحسن ما سمعت .