في تعجيل الدين قبل محله قلت : أرأيت لو أن
لرجل على رجل دينا ، من دراهم أو دنانير أو عروض إلى أجل من الآجال ، من قرض أو من ثمن بيع فأراد الذي عليه الدين أن يعجله قبل محل أجله ، وقال الذي له الدين لا أقبله حتى يحل الأجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الدين عينا ، فإنه يجبر الذي له الدين على أخذه ، وإن لم يحل أجله ، من قرض كان الدين أو من بيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان الدين عرضا من قرض طعاما أو حيوانا ، أجبر على أخذه قبل الأجل ، وإن كان الدين من بيع ابتاعه ، وهو عرض أو طعام أو حيوان إلى أجل ، لم يجبر الذي له الدين على أن يأخذه قبل محل أجله .
قال : وهذا الذي ذكرت ، إذا كان عرضا
[ ص: 70 ] أو طعاما أو حيوانا من قرض فأداه قبل محل الأجل فإنه لا يجبر على أخذه ، وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .