في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان قلت : أرأيت لو
أتى رجل إلى رجل فقال له : أنا أؤدي لك دينك الذي لك على فلان ، فأداه عن فلان ، ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك ، فأراد أن يرجع به على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه ، أيكون ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
رجل ابتاع دينا على رجل ، وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة .
قال : إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك ، فلا أرى أن يمكن من ذلك . فهذا يشبه عندي ، إن علم أنه إنما أداه عنه بغير أمره ، يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه ، وأنه لا شيء عنده منع من ذلك ، وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز .
قال
ابن القاسم : إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد .
قلت : وكذلك إن
قال رجل لامرأة ، أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك ، وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ؟
قال : نعم ، هو عندي مثله ، لا يجوز إذا عرف أنه يريد عنته .