صفحة جزء
في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان قلت : أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال له : أنا أؤدي لك دينك الذي لك على فلان ، فأداه عن فلان ، ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك ، فأراد أن يرجع به على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه ، أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ؟

قال : سمعت مالكا وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل ، وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة .

قال : إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك ، فلا أرى أن يمكن من ذلك . فهذا يشبه عندي ، إن علم أنه إنما أداه عنه بغير أمره ، يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه ، وأنه لا شيء عنده منع من ذلك ، وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز .

قال ابن القاسم : إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد .

قلت : وكذلك إن قال رجل لامرأة ، أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك ، وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا ؟

قال : نعم ، هو عندي مثله ، لا يجوز إذا عرف أنه يريد عنته .

التالي السابق


الخدمات العلمية