في الوصي أنه قبض دين الميت قلت : أرأيت لو أن
رجلا أوصى إلى رجل ، وللميت على الناس دين ، فقال الوصي للغرماء : قد برئتم إلي من المال ، وقد قبضت المال ، ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء : سلموا ما دفعتم من المال ، أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وأخبرني
ابن أبي حازم ، أن
ابن هرمز سئل عن رجل ، أوصى إليه رجل وله ديون على الناس ، فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا : قد دفعناها إليك وأنكر وأراد الغرماء أن يحلفوه .
قال لهم : أن يحلفوه ، فإن نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فإن أقر الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء .
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : إن كان الشيء اليسير ، فالوصي ضامن إن نكل عن اليمين . فأما إذا كثر المال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أدري .
قال
ابن القاسم : ورأيي مثل قول
ابن هرمز ، كل ذلك عندي سواء كثر أو قل . فإن لم يحلف ضمن قلت : لم هرب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : لا أدري إذا كثر المال ؟
قال : خوفا من أن يبطل أموال اليتامى ، قال : وخوفا من أن يضمن الوصي ; لأنه أمين لهم ، فوقف عنها وقال لا أدري .
قلت : ففي مسألتي ، إذا قال :
قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله ، أرأيت إن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع ، أيصدق ؟
قال : نعم .