صفحة جزء
في الوصي أنه قبض دين الميت قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل ، وللميت على الناس دين ، فقال الوصي للغرماء : قد برئتم إلي من المال ، وقد قبضت المال ، ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء : سلموا ما دفعتم من المال ، أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ؟

قال : نعم .

قال ابن القاسم : وأخبرني ابن أبي حازم ، أن ابن هرمز سئل عن رجل ، أوصى إليه رجل وله ديون على الناس ، فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا : قد دفعناها إليك وأنكر وأراد الغرماء أن يحلفوه .

قال لهم : أن يحلفوه ، فإن نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فإن أقر الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء .

قال : وسألت مالكا عنها فقال : إن كان الشيء اليسير ، فالوصي ضامن إن نكل عن اليمين . فأما إذا كثر المال ، قال مالك : لا أدري .

قال ابن القاسم : ورأيي مثل قول ابن هرمز ، كل ذلك عندي سواء كثر أو قل . فإن لم يحلف ضمن قلت : لم هرب مالك ؟ فقال : لا أدري إذا كثر المال ؟

قال : خوفا من أن يبطل أموال اليتامى ، قال : وخوفا من أن يضمن الوصي ; لأنه أمين لهم ، فوقف عنها وقال لا أدري .

قلت : ففي مسألتي ، إذا قال : قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله ، أرأيت إن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع ، أيصدق ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية