صفحة جزء
في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة قلت : أرأيت إن أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون ، فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة ، فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم ، والوصي يقول قد قضيتكم ، أيضمن الوصي ; لأنه دفع بغير بينة ؟

قال : إن لم يقم الوصي البينة [ ص: 72 ] غرم ; لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد .

قال وسألت مالكا عن الوصي يقبض من غرماء الميت دينا للميت عليهم ، فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له : احلف فيأبى أن يحلف ، أترى أن يضمن ؟

قال مالك : أما الشيء الكثير ، فإني لا أدري ما هو ووقف عنه .

قال : وأما الشيء اليسير فأراه ضامنا إن لم يحلف . قال ابن القاسم : وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه قال : يضمن ذلك كله في القليل والكثير إن لم يحلف .

قال ابن القاسم : وأرى أن يضمن . القليل والكثير في ذلك سواء وهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية