في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة قلت : أرأيت إن
أوصى رجل إلى رجل وعليه للناس ديون ، فباع الوصي تركته وأوفى الغرماء مالهم على الميت بغير بينة ، فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم ، والوصي يقول قد قضيتكم ، أيضمن الوصي ; لأنه دفع بغير بينة ؟
قال : إن لم يقم الوصي البينة
[ ص: 72 ] غرم ; لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد .
قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الوصي يقبض من غرماء الميت دينا للميت عليهم ، فيزعمون أنهم قد دفعوا إليه وينكر الوصي فيقولون له : احلف فيأبى أن يحلف ، أترى أن يضمن ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الشيء الكثير ، فإني لا أدري ما هو ووقف عنه .
قال : وأما الشيء اليسير فأراه ضامنا إن لم يحلف . قال
ابن القاسم : وأخبرني
ابن أبي حازم عن
ابن هرمز أنه قال : يضمن ذلك كله في القليل والكثير إن لم يحلف .
قال
ابن القاسم : وأرى أن يضمن . القليل والكثير في ذلك سواء وهو رأيي .