في
اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد قلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } النساء قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد ، لم يدفع إليه ماله ولم يجز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق ، حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد ، ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ، ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه ، فأجاز ما كان صنع فذلك جائز .
قال : وأنا
أرى الصدقة والهبة لغير الثواب ، بمنزلة العتق في هذا استحب له أن يمضيه ، ولا أجبره في القضاء على ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن
عبد الرحمن : ما
صفة السفيه ؟ وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ؟ قال : الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ، ولا يمنع نفسه لذتها وإن كان سرفا لا يبلغه قوامه ويسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا ، وهو الذي لا يرى له عقل في ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته ، وأراد أن يأخذ ماله ، وكان
القاسم بن محمد وليه ، فأجاز
القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أما العتاقة فلا تجوز ، إلا أن يكون ولدت منه السرية . وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولي عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة . وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة ، من زوجة أو أم ولد ، فرأي السفيه فيه جائز ، طلاقه جائز ، وعتقه أم ولده جائز .