صفحة جزء
في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه قلت : أرأيت المحجور عليه ، هل يجوز له أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأراه جائزا أن يشتري هذا ومثله ; لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية