في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه قلت : أرأيت
المحجور عليه ، هل يجوز له أن يشتري اللحم بالدرهم والبقل والخبز لبنيه أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأراه جائزا أن يشتري هذا ومثله ; لأنه يسير وهو يدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه .