صفحة جزء
في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به وسألت مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه ، ويرى منه بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين ، أترى ذلك الدين عليه ؟

قال : قال مالك : لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه ، لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجر بها ولا في ماله الذي في يد الوصي .

قال : فقيل له يا أبا عبد الله إنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه ، وأمره أن يتجر بها وأذن له أن يتاجر الناس بها .

قال مالك : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله ، وليس ذلك الإذن بإذن .

قال ابن القاسم : والعبد مخالف لهذا ، لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا ولا يشبه الوصي .

قال سحنون : وقال غيره في اليتيم : إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به .

التالي السابق


الخدمات العلمية