في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه ، ويرى منه بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين ، أترى ذلك الدين عليه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه ، لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجر بها ولا في ماله الذي في يد الوصي .
قال : فقيل له يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله إنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه ، وأمره أن يتجر بها وأذن له أن يتاجر الناس بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله ، وليس ذلك الإذن بإذن .
قال
ابن القاسم : والعبد مخالف لهذا ، لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا ولا يشبه الوصي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره في اليتيم : إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به .