في الحجر على المولى عليه قلت : أرأيت
الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه ، من هم ؟ صفهم
[ ص: 75 ] لي ؟
قال : هم الذين لا يحرزون أموالهم ، ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف ، قد عرف ذلك منهم ، فهؤلاء الذين يحجر عليهم . وأما من كان يحرز وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فإن هذا لا يحجر عليه ، وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه .
قال
سحنون : وقد كتبنا آثار هذا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة فيه .
قلت :
هل يحجر على السفيه في ماله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وإن كان شيخا كبيرا ؟
قال : نعم .
قلت :
فإن أعتق هذا السفيه ، أيجوز عتقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها .
قلت : لم جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عتق أم ولده وحدها ؟
قال : لأنها ليست بمال له .
قلت : أفيجوز
بيعه وشراؤه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بيعه ولا شراؤه . وحدثنا
سحنون عن
أنس بن عياض عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
يزيد بن هرمز ، أن
نجدة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن خمس خلال ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها . فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد انقطع عنه اليتم . قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كتب
نجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ، ما كتبت إليه ولا نعمة عين . وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فإذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه .