صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك ، قال أشهب : وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا ، أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت ، فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر ، أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب ، فإن الساعي يأخذ الزكاة منها ; لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها ، وسنتها في الزكاة أن لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة .

قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم } .

قال أشهب عن [ ص: 304 ] ابن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال } .

قال ابن وهب ، وأخبرني جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك } .

قال : فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا أن جريرا قال : في الحديث عن النبي : { وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول } قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك .

قال ابن مهدي وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم بمثل قول علي فيما زاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية