قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم ساعة إذ ولا يؤخر ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا ، أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت ، فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه المصدق بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر ، أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بخمسة من العراب ، فإن الساعي يأخذ الزكاة منها ; لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها ، وسنتها في الزكاة أن لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة .
قال
أشهب عن
محمد بن مسلم الطائفي عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30822لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم } .
قال
أشهب عن
[ ص: 304 ] nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عمن أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن
الحسن بن عمارة عن
أبي إسحاق الهمداني عن
عاصم بن ضمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38803هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك } .
قال : فلا أدري
nindex.php?page=showalam&ids=8أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا أن
جريرا قال : في الحديث عن النبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33917وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وذكر
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيما زاد .