قلت :
والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ؟
قال : لم أسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ، ولكن الرجل الواحد
عندي والجماعة بمنزلة سواء ، أنه يفلس له
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، في الذي
يغيب في بعض المخارج فيهلك ، فيأتي رجل بذكر حق على الميت ، فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ، قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين ، قضى هذا حقه ولم ينتظر به . وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ، ويخاف كثرة دينه ، لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره .
قال
عبد الرحمن وغيره من الرواة : إذا قام به رجل ، أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ، ثم يباع له ماله ، وهو والميت سواء إذا كان معروفا بالدين لم
[ ص: 77 ] يعجل بقضاء من حضر ، وأوقف حتى يستبرأ أمره ، ويجتمع أهل دينه ، أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم ، فهذا أعدل روايتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
كان معه في المصر غرماء له ، ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء ، وهم في المصر قد علموا به حين فلس ، فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم ، أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الرجل يعتق عبده ، وعليه دين يغترق ماله ، فلا يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق ، فلم يقوموا عليه حين أعتق ، فإنه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ; لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك ، وكذلك مسألتك ; لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور ، وقد علموا بالتفليس ، فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ، ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم ; لأنه قد ضرب على يديه ووقف ليقسم ماله ، والحاضر والغائب سواء ، إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم ، وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم .