في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء قلت : أرأيت إن
كان لي عبد له علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي ، فقامت غرمائي علي ففلسوني ، أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذي له علي ؟
قال : نعم ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقي في يديه من مال حتى يستوفوا حقوقهم ، ويكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى تباع لهم في ذلك ويكون ما بقي على العبد من دين في ذمته .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قوله .