قلت : في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس أرأيت إن
جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية ، إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ، ولا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، فهل تحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ، فأي الرهن جائز للمرتهن المجني عليه على مثل هذا القول .