قلت : أرأيت إن
فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ؟
قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
[ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وعبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله .