صفحة جزء
باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها قلت : أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء ، وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت [ ص: 85 ] مالا سواها ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول مالك ؟

قال : نعم . وحدثنا ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أولى به من غيره } . وأخبرني سحنون عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه ، فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء } .

قال ابن وهب : وسمعت من أرضى به يقول : سمعت من أدركت من علمائنا يقولون : من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع ، فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها ، إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء .

قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية