باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها قلت : أرأيت من
مات وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء ، وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت
[ ص: 85 ] مالا سواها ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وإنما يكون أولى بسلعته إذا أدركها من الغرماء في التفليس لا في الموت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي بكر بن حزم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9008أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أولى به من غيره } . وأخبرني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9015أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه ، فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت من أرضى به يقول : سمعت من أدركت من علمائنا يقولون : من باع سلعة من رجل فأفلس المبتاع ، فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها ، إلا أن يعطى ثمن سلعته كاملا ليس له النماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول ذلك .