صفحة جزء
قلت : أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير ؟ فقال : نعم ; لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال [ ص: 305 ] الحول على المائة ضمن الزكاة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ؟

قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية