قلت : أرأيت لو
كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير ؟ فقال : نعم ; لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال
[ ص: 305 ] الحول على المائة ضمن الزكاة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ؟
قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .