قلت : أرأيت إن
بعت من رجل غنما فولدت عنده أولادا ، أو حلبها فاتخذ سمونها وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس . فجاء صاحب الغنم البائع فقال : أنا آخذها وما جز من أصوافها وما أخذ من لبنها ، وآخذ أولادها ؟
قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أصوافها وألبانها غلة ليس للبائع من ذلك شيء ، وأما أولادها فله أن يأخذها مع الأمهات ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الزكاة : إن أصواف الغنم فائدة .
قال
ابن القاسم : وأولادها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليست بفائدة ، وهي مثل رقاب الأمهات . ألا ترى لو أن رجلا اشترى وليدة فولدت عنده ، ثم أصاب بها عيبا ردها وولدها ، وما استغل منها لم يكن عليه أن يرده ؟ ولو أنه آجرها ترضع فأخذ لذلك أجرا ; لم يكن عليه أن يرده معها إذا أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة ، إلا ما كان على ظهور الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها . وكذلك الثمرة تكون في رءوس النخل حين يشتري النخل قد أبر ، فيوجد بالنخل عيب فيريد ردها وقد جد الثمرة ، فليس له أن يرد النخل دون الثمرة .
قال
سحنون : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في النخل إذا جد الثمرة ; فهي غلة وليس عليه ردها ، وقال : الصوف كذلك .