صفحة جزء
في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل يفلس ، وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال ، أفترى أن يجبره الغرماء على أخذ أموالهم ؟

قال مالك : ليس ذلك لهم أن يجبروه على أخذ أموالهم في أداء دينه حين أفلس ، ولا يكون ذلك للغرماء .

قال مالك : ولو أراد أن يأخذ أموالهم على غير هذا الوجه أخذها وإن أراد أن يأخذها لنفسه ، فإن ذلك له قال : قال مالك : ولو أراد أن يأخذه هو فيقضي دينه من غير أن يجبره الغرماء على ذلك ، لم أمنعه من ذلك .

قلت : أرأيت أم الولد إذا كان لها مال ، أيكون لسيدها أن يأخذ ذلك [ ص: 87 ] المال منها ؟ وقد قلتم في قول مالك : إنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها .

قال : قال مالك : نعم ، له أن يأخذ مالها ما لم يمرض أو يفلس ، فليس للغرماء أن يأخذوا مالها ولا يجبروا السيد على أخذه ، والمدبر والمدبرة بتلك المنزلة .

قال : فقلنا لمالك : فالمعتق إلى سنين ، ألسيده أن يأخذ ماله ؟

قال : نعم ، ما لم يتقارب ذلك .

قال : فقلت لمالك : فإن بقيت سنة ؟ قال : له أن يأخذه ما لم يتقارب ذلك أو يمرض ، ولم ير السنة قريبا قلت : وما حجة مالك في هذا ؟ حين قال : إذا مرض فلا يأخذ مال أم ولده ولا مدبرته ؟

قال : قال مالك : لأنه يأخذه لغيره وإنما يأخذه للورثة وقد أشرف هؤلاء على عتقهم . والذي يفلس فلا يجبر الغرماء السيد على أن يأخذ مالهم لغيره ، ولو أراد أن يأخذه من غير أن يجبره الغرماء على أخذه ، فإن أراد ذلك كان ذلك له يأخذه ويقضي به دينه ، وإنما الذي لا يكون له ذلك إن أراد الغرماء أن يلزموه ذلك ، فليس ذلك لهم ولذلك قال مالك .

قلت : أرأيت إن مرض ففلس وهو مريض أيأخذ مال المدبر الغرماء أم لا ؟ وإنه لو مات سيده ولم يدع مالا يعتقه وماله للغرماء ؟

قال : لا أرى أن يأخذ ماله إلا أن يموت سيد المدبر ، فيباع بماله ; لأن مالكا قال لي : لا يؤخذ مال هذا المدبر للغرماء ، فالصحة والمرض عندي سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية