[ ص: 88 ] كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن
أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة ، أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع ، فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته ، وهذا يتجر فيما شاء ; لأنه قد أقعده للناس ، فما يدري الناس لأي أنواع التجارة أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته .