في العبد المأذون له يبيع بالدين قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يكون ببعض البلد ، أن يجهز إلى عبده إلى بلد آخر فيبيع العبد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري إن لهذا وجوها ، فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته ، سئل ما تصنعون فيخفف عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه ، إن ذلك جائز . وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف به وجه ، فإن ذلك لا يجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الوكيل .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ، ثم يسألوه الوضيعة فيضع ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك له ، ولم يره مثل ما وصفت لك . فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التجار فإن ذلك جائز عندي