صفحة جزء
في العبد المأذون له يبيع بالدين قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك في الرجل يكون ببعض البلد ، أن يجهز إلى عبده إلى بلد آخر فيبيع العبد ، قال مالك : إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري إن لهذا وجوها ، فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته ، سئل ما تصنعون فيخفف عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه ، إن ذلك جائز . وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف به وجه ، فإن ذلك لا يجوز .

قال مالك : وكذلك الوكيل .

قال : فقيل لمالك : فالرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ، ثم يسألوه الوضيعة فيضع ؟

قال مالك : ليس ذلك له ، ولم يره مثل ما وصفت لك . فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التجار فإن ذلك جائز عندي

التالي السابق


الخدمات العلمية