المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة ، إذا استودعه رجل وديعة فاستهلكها ، أيكون ذلك دينا عليه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك في ذمته .
قلت : وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ؟
قال : نعم ، ليس له أن يسقط ذلك من ذمته ، والدين لازم له في ذمته .
قلت : لم ، وهذا إنما استودعه ، الوديعة ليست من التجارة ؟
قال : كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنها في ذمته .