قلت : أرأيت
عبد الرجل إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة ؟
قال : لا يتبعه شيء من ذلك إلا أن يعتق يوما فيتبعه في ذمته ، إلا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العبد : ما استودعه الناس أو ائتمنوه عليه ، وكل ما آتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين ، فإن ذلك يكون في ذمته ، ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة ، وليس لسيده أن يفسخ ذلك عنه . فالمحجور أولى أن يكون ذلك في ذمته ، إلا أن يفسخ ذلك السيد ; لأن الدين إذا ثبت في ذمته فهو عيب ، فليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا ، وهو الذي أضاع ماله .