صفحة جزء
قلت : أرأيت السيد أيضرب مع الغرماء بدينه في مال العبد ، وفي ماله الذي في يد العبد الذي كان دفعه إليه يتجر به ، وقد جعلته أنت للغرماء ، أم لا يضرب إلا في مال العبد وحده ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن يحاص الغرماء فيما في يدي العبد من ماله ومال سيده ; ألا ترى أن السيد لو منع من المحاصة ; لذهب مال السيد الذي باعه أو أسلفه إياه ؟ فهذا يدلك على ذلك وهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية